ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٥ - الحديث ٢١
لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ.
[الحديث ٢٠]
٢٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
وَ الْمَرْأَةُ تَبِينُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ثَلاثَةَ قُرُوءٍوَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ
الحديث العشرون:
الحديث الحادي و العشرون: حسن كالصحيح.
و قال في المسالك: القرء بالفتح و الضم يجمع على أقراء و قروء و أقرؤ. و قال بعض أهل اللغة: إنه بالفتح الطهر و يجمع على فعول كحرب و حروب، و القرء بالضم الحيض و يجمع على أقراء كقفل و أقفال، و الأشهر عدم الفرق. و اختلف في أنه حقيقة في الطهر فقط، أو في الحيض فقط، أو فيهما معا على الاشتراك، و الأخير أشهر.
فإذا تقرر ذلك فنقول: اتفق العلماء على أن أقراء العدة أحد الأمرين، و اختلفوا في أنه أيهما المراد من الآية، فذهب جماعة من العامة و أكثر أصحابنا إلى أنه